فصل: ذِكْرُ الْمَرْءِ يُصَلِّي وَحْدَهُ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّطَوُّعِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ:

وَاخْتَلَفُوا فِي التَّطَوُّعِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو وَابْنُ عُمَرَ وَفِي إِسْنَادِهِمَا مَقَالٌ.
1106- حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ أَنْ مَضَى الْفَجْرُ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
1107- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلَّى الْفَجْرُ. وَكَرِهَ ذَلِكَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَقَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّخَعِيُّ: كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ. وَكَرِهَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي ذَلِكَ وَمِمَّنْ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَكَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ. وَرُوِّينَا عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ.
1108- حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: لَمْ يُنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ، إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ.

.ذِكْرُ الْمَرْءِ يُصَلِّي وَحْدَهُ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْءِ يُصَلِّي وَحْدَهُ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ: أَيَّ صَلَاةٍ كَانَتْ. قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قَدِمْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَصَلَّى بِنَا الْفَجْرَ ثُمَّ جِئْنَا الْمَسْجِدَ؛ فَإِذَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَحُذَيْفَةَ أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا أَعَادَ الْمَغْرِبَ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ. وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَلَاثَةٍ صَلُّوا الْعَصْرَ ثُمَّ مَرُّوا بِمَسْجِدٍ فَدَخَلَ أَحَدُهُمْ فَصَلَّى وَمَضَى وَاحِدٌ وَجَلَسَ وَاحِدٌ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الَّذِي صَلَّى فَزَادَ خَيْرًا وَأَمَّا الَّذِي مَضَى فَمَضَى لِحَاجَتِهِ وَأَمَّا الَّذِي جَلَسَ عَلَى الْبَابِ فَأَحْسَنُهُمْ.
1109- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ فِي الْمِرْبَدِ ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَى مَسْجِدِ الْجَامِعِ فَإِذَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مُخْتَلِطُونَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.
1110- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ صِلَةِ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى الصَّلَوَاتِ ثُمَّ مَرَّ بِمَسَاجِدَ فَصَلَّى فِيهَا ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَشَفَعَ بِرَكْعَةٍ.
1111- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يُشْفِعُ بِرَكْعَةٍ. يَعْنِي إِذَا أَعَادَ الْمَغْرِبَ.
1112- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَلَاثَةٍ، صَلَّوَا الْعَصْرَ ثُمَّ مَرُّوا بِمَسْجِدٍ فَدَخَلَ أَحَدُهُمْ فَصَلَّى وَمَضَى الْآخَرُ وَجَلَسَ وَاحِدٌ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الَّذِي صَلَّى فَزَادَ خَيْرًا وَأَمَّا الَّذِي مَضَى فَمَضَى لِحَاجَتِهِ وَأَمَّا الَّذِي جَلَسَ عَلَى الْبَابِ فَأَحْسَنُهُمْ. وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَرَى أَنْ يُعِيدَ الْعَصْرَ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ صَلِّ مَعَهُمْ أَيَّ الصَّلَوَاتِ كَانَتْ، وَهَذَا قَوْلُ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَالزُّهْرِيِّ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: صَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُعِيدُهَا كُلَّهَا، وَقَالَ أَحْمَدُ كَذَلِكَ، وَقَالَ يُضِيفُ الْمَغْرِبَ وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ يُتِمُّ وَيُشَفِّعُ وَإِنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ يُتِمُّ وَيُشَفِّعُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ وَالصُّبْحَ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالنَّخَعِيُّ قَالَ النَّخَعِيُّ فَإِنْ أَعَدْتَ الْمَغْرِبَ فَأَشْفِعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى تَكُونَ أَرْبَعَةً.
1113- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أنا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ ثُمَّ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلِّ مَعَهُ غَيْرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّهُمَا لَا تُصَلِّيَانِ مَرَّتَيْنِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ هَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَسْجِدٍ قَاعِدًا فَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَيُصَلِّي مَعَهُمْ.
وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْفَجْرَ، هَكَذَا قَالَ الْحَكَمُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ خَامِسَةٌ: يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ، هَذَا قَوْلُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
1114- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ عَنِ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ أَتَيْتُ أَبَا مُوسَى فَوَجَدْتُهُ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَلَسْتُ نَاحِيَةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ مَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ؟ قُلْتُ: فَإِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، قَالَ: فَإِنَّ الصَّلَاةَ كُلَّهَا تُعَادُ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرٌ.
1115- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَصَلُّوا إِلَّا الْمَغْرِبَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ وَكَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَكْرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْمَغْرِبَ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْهُ، وَحَكَى الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُعَادُ كُلُّ صَلَاةٍ إِلَّا الصُّبْحَ وَالْمَغْرِبَ، قَالَ: فَإِنْ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمَغْرِبِ فَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ،.
وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ قَالَهُ النُّعْمَانُ، كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُعِيدَ الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْفَجْرَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّاهُنَّ وَإِنْ أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، إِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَخْرُجُ وَلَا يُصَلِّي مَعَهُمُ وَيُصَلِّي مَعَهُمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ، وَيَجْعَلُهَا نَافِلَةً.
وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ قَالَهُ أَبُو ثَوْرٍ، قَالَ أَبُو ثَوْرٍ تُعَادُ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا وَلَا تُعَادُ الْفَجْرُ وَالْعَصْرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يُصَلِّيَهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا لِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنْ يُصَلِّيَا جَمَاعَةً، وَإِنْ كَانَا قَدْ صَلَّيَا أَمْرًا عَامًّا لَمْ يَخُصَّ صَلَاةً دُونَ صَلَاةٍ وَأَمْرُهُ عَلَى الْعُمُومِ.
1116- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا سَلَّمَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّيَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالَا: كُنَّا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا فَكَرِهْنَا أَنْ نُعِيدَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ النَّاسَ يُصَلُّونَ فَيُصَلِّي مَعَهُمْ تَكُونُ صَلَاتُهُ الْأُولَى وَصَلَاتُهُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ الرَّجُلَيْنِ بِأَنْ يُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ بَعْدَ نَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ لِئَلَّا يَقُولَ قَائِلٌ إِنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
1117- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، ثنا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ شَهِدَ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ لِأَنَّهُ أَمَرَهُمَا أَنْ يَتَطَوَّعَا بَعْدَ أَنْ صَلَّيَا الصُّبْحَ بِأَنْ يُصَلِّيَا مَعَ الْإِمَامِ وَمِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ فِي كَرَاهِيَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ.
1118- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا الْمَسْعُودِيُّ، قَالَ: ثنا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَا أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا أَعَادَهَا مَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَيُّهُمَا يَكُونُ الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْأُولَى مِنْهَا فَرِيضَةٌ، رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.
1119- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: صَلَاتُهُ الْأُولَى.
1120- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ثنا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: أنا التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ جَاءَ الْمُحَرَّرُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ لَا أُدْرِكَ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ فِي أَهْلِي الظُّهْرَ ثُمَّ جِئْتُ فَإِذَا هُمْ لَمْ يُصَلُّوا بَعْدُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ فِي الْجَمَاعَةِ، أَيَّهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ قَالَ الْأُولَى مِنْهُمَا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الَّتِي صَلَّى مَعَهُمْ هِيَ الْمَكْتُوبَةُ، كَذَلِكَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فَحَكَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَعِدْ مَعَهُمْ وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ هِيَ الْمَكْتُوبَةُ وَصَلَاتُكَ فِي بَيْتِكَ تَطَوُّعًا، وَحَكَى الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الَّتِي صَلَّاهَا وَحْدَهُ هِيَ الْفَرِيضَةُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: ذَاكَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجْعَلُ الْمَكْتُوبَةَ أَيَّهُمَا شَاءَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ خِلَافَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ.
1121- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: نَعَمْ فَصَلَّى مَعَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَأَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَوَ ذَلِكَ إِلَيْكَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللهِ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا مَا شَاءَ.
1122- وَحَدَّثُونَا عَنْ وَهْبِ بْنِ بَقِيَّةَ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُنَيْدَةَ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ، يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَكْتُوبَةَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: فَرَضَ اللهُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَمَا بَالُ السَّادِسَةِ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ».
1123- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ» وَقَدْ كَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْ لَمْ يَفْرِضِ اللهُ صَلَاةً فِي يَوْمٍ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا لِغَيْرِ مَعْنَى قَضَاءِ الْفَرْضِ وَلَكِنْ لَحُرْمَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَالَ غَيْرُ إِسْحَاقُ إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْإِعَادَةِ عَلَى نِيَّةِ الْفَرْضِ أَيْ فَلَا بَأْسَ إِذْ يُصَلِّيهَا عَلَى غَيْرِ نِيَّةِ الْفَرْضِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

.ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَذَكَرَهَا فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَذَكَرَهَا فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَقْضِي الْفَوَاتَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكَرَةَ أَنَّهُ نَامَ فِي دَالِيَةٍ فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَانْتَظَرَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّاهَا، وَرُوِيَ عَنْ كَعْبٍ أَحْسِبُهُ ابْنَ عُجْرَةَ أَنَّ ابْنًا لَهُ نَامَ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ فَأَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِ، فَلَمَّا أَنْ تَعَلَّتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ فَأَتَتِ السَّبَخَةَ قَالَ لَهُ: صَلِّ الْآنَ.
1124- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نِمْتُ عَنِ الْفَجْرِ، حَتَّى طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ فَقُمْتُ أَتَوَضَّأُ فَبَصَرَنِي أَبِي قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ: أُصَلِّي قَدْ تَوَضَّأْتُ، فَدَعَانِي فَأَجْلَسَنِي إِلَى جَنْبِهِ، فَلَمَّا أَنْ تَعَلَّتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ فَأَتَتِ السَّبَخَةَ أَوْ قَالَ رَأَيْتُ السَّبَخَةَ ضَرَبَنِي قَبْلَ أَنْ أَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَالَ: صَلِّ الْآنَ.
1125- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، أَنَّهُ نَامَ فِي دَالِيَةٍ لَهُمْ فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ صَلَّى الْعَصْرَ فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَانْتَظَرَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى.
1126- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، مِثْلَهُ وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُهُمْ لِهَذَا الْقَوْلِ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِّينَاهَا عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَبِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّاهَا.
1127- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، فَلَمَّا كَانَ السَّحَرُ عَرَّسْنَا، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حَتَّى أَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَثِبُ فَزِعًا دَهِشًا، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا فَارْتَحَلْنَا ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَزَلْنَا فَقَضَى الْقَوْمُ حَوَائِجَهُمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ. وَقَالَ آخَرُونَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَاقِعًا عَلَى التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرْضِ، وَلِلْمَرْءِ أَنْ يَقْضِيَ الْوَاجِبَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ ذَكَرَ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ»، وَدَلِيلٌ آخَرُ وَهُوَ قَوْلُهُ: «لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا» وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ مَنْ قَصَدَ التَّطَوُّعَ دُونَ الْفَرْضِ لِأَنَّ مَنْ نَسِيَ الْفَرْضَ فَلَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَوَقْتَ غُرُوبِهَا لَمْ يَتَحَرَّ الصَّلَاةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، إِنَّمَا أَدْرَكَهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَأَمَّا مَنْ تَأَوَّلَ ارْتِحَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي انْتَبَهُوا فِيهِ فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْتَبِهُوا إِلَّا بِحَرِّ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا ارْتَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا قَالَ: إِنَّ هَذَا مَكَانٌ حَضَرَنَا فِيهِ شَيْطَانٌ فَارْتَحِلُوا مِنْهُ، بَيَّنَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
1128- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»، قَالَ: فَفَعَلْنَا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ تَلَا: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] الْآيَةَ.
1129- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا صَلَّاهَا مَتَى اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَتَلَا: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]، وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَسَمُرَةَ أَنَّهُمَا قَالَا: يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ.
1130- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، إِذَا نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ مَتَى مَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ.
1131- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ: ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: نَسِيتُ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ حَتَّى أَصْبَحْتُ فَغَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَهْلِهِ فَقُلْتُ: إِنِّي نَسِيتُ الصَّلَاةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهَا، ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ نَجَفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
1132- وَحَدَّثَنِيهِ مُوسَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ.
1133- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَسَمُرَةَ، اخْتَلَفَا فِي الَّذِي يَنْسَى صَلَاتَهُ فَقَالَ عِمْرَانُ: يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا، وَقَالَ سَمُرَةُ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَفِي وَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ.
1134- وَحَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فِي الصَّلَاةِ تُنْسَى قَالَا: يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: قَالَهُ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً، فَذَكَرَهَا حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ حِينَ انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ ذَكَرَهَا حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ قَالَ: لَا يُصَلِّيهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثِ، وَالْوِتْرُ كَذَلِكَ مَا خَلَا الْعَصْرَ فَإِنَّهُ إِذَا ذَكَرَ الْعَصْرَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّاهَا وَإِنْ كَانَتِ الْعَصْرُ قَدْ نَسِيَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ بِأَيَّامٍ لَمْ يُصَلِّهَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، وَكَذَلِكَ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالْوِتْرِ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ لَا تُقْضَى فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلَاثِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا كَانَ مَذْهَبُ أَهْلِ الرَّأْيِ أَنْ يَجْعَلُوا نَهْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاقِعًا عَلَى التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرْضِ فَاللَّازِمُ أَنْ يَجْعَلُوا نَهْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَعِنْدَ انْتِصَافِ النَّهَارِ وَاقِعًا عَلَى التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرْضِ ثُمَّ لَيْسَ بَيْنَ عَصْرِ يَوْمِهِ وَبَيْنَ عَصْرٍ قَدْ نَسِيَهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَرْقٌ وَاللهُ أَعْلَمُ.

.ذِكْرُ خَبَرَيْنِ رُوِيَا أَجْمَعَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَحَدِهِمَا:

1135- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثنا، يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةً حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصلِّهَا حِينَ يَسْتَيْقِظُ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا» وَالْخَبَرُ الثَّانِي خَبَرُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.
1136- حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ قَالَ: ثنا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَرَى بِنَا فَعَرَّسَ بِنَا مِنَ السَّحَرِ، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا إِلَّا بِحَرِّ الشَّمْسِ قَالَ: فَقَامَ الْقَوْمُ فَزِعِينَ دَهِشِينَ لِمَا فَاتَهُمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْكَبُوا» فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَزَلَ وَنَزَلْنَا فَقَضَى الْقَوْمُ حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَّئُوا فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُول اللهِ أَلَا نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي وَقْتِهَا، قَالَ: «لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَبِهَذَا يَقُولُ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِمَا ذَكَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ، وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي خَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَضِيلَةٍ لَا أَمْرَ عَزِيمَةٍ وَفَرِيضَةٍ، وَاسْتَدَلَّ قَائِلُهُ فِيهِ بِحَدِيثٍ أَنَا ذَاكِرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
1137- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا الْحَجَّاجُ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: ثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ: «كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».